علي أصغر مرواريد
317
الينابيع الفقهية
الثنيا بحسابه . وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن لم يقطعه قطعه البائع أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة ، وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده . وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع بحب منه وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها بشرط التعجيل لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنها ، ولا عرية في غير النخل . والتقبيل بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا أخذ شئ منها . المطلب الثاني : في بيع الحيوان : كل حيوان مملوك يصح بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا . قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك . والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين . وأما الآدمي ، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا - إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة ، فإن أخلوا ملكوا - ثم يسري الملك إلى أعقابهم وإن أسلموا ، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى . ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ